المحقق الحلي

557

شرائع الإسلام

ثم يجب التسوية على الترتيب ، وهو أشبه . والواجب في القسمة المضاجعة لا المواقعة . ويختص الوجوب بالليل دون النهار ، وقيل : يكون عندها في ليلتها ، ويظل عندها في صبيحتها وهو المروي . وإذا كانت الأمة مع الحرة أو الحرائر ( 448 ) فللحرة ليلتان وللأمة ليلة . والكتابية كالأمة في القسمة . ولو كانت عنده مسلمة وكتابية ، كان للمسلمة ليلتان وللكتابية ليلة . ولو كانتا أمة مسلمة وحرة ذمية ، كانتا سواء في القسمة . فروع : لو بات عند الحرة ليلتين ( 449 ) ، فأعتقت الأمة فرضيت بالعقد ، كان لها ليلتان ، لأنها صادفت محل الاستحقاق . ولو بات عند الحرة ليلتين ، ثم بات عند الأمة ليلة ، ثم أعتقت ، لم يبت عندها أخرى ، لأنها استوفت حقها . ولو بات عند الأمة ليلة ، ثم أعتقت قبل استيفاء الحرة ، قيل : يقضي للأمة ليلة ، لأنها ساوت الحرة ، وفيه تردد ( 450 ) . وليس للموطوءة بالملك قسمة ، واحدة كانت أو أكثر . وله أن يطوف على الزوجات في بيوتهن ، وأن يستدعيهن إلى منزله وأن يستدعي بعضا ويسعى إلى بعض . وتختص البكر عند الدخول بسبع ليال ( 451 ) ، والثيب بثلاث ، ولا يقضي ذلك . ولو سبق إليه زوجتان ، أو ؟ ؟ زوجات في ليلة ، قيل : يبتدأ بمن شاء ، وقيل : يقرع ، والأول أشبه ، والثاني أفضل .

--> ( 448 ) يعني : كانت له زوجات بعضهن إماء وبعضهن حرائر . ( 449 ) مثاله : بات عند الحرة ليلة السبت وليلة الأحد ، وفي يوم الأحد أعتقت الأمة فأقرت بالزواج ورضيت به وجب عليه أن يبيت عند الأمة ليلة الاثنين وليلة الثلاثاء ( محل الاستحقاق ) أي : كانت حرة وقت حصتها من القسم . ( 450 ) لأنه لم يبت بعد عند الحرة ليلتين ، حتى تستحق هي أيضا ليلتين . ( 451 ) يعني : يجب المبيت عندها سبع ليال متواليات ( ولا يقضي ذلك ) يعني : لو انقضت السبع ليال ، أو الثلاث ولم يبت عند الزوجة الجديدة ، كلها أو بعضها ليس عليه قضاؤها - ( ولو سبق إليه ) أي : تزوج اثنتين مرة واحدة .